شرحت رابطة المحامين السورينن الأحرار، موقفها من الحكم الصادر عن محكمة الإرهاب التابعة للنظام السوري بدمشق، والذي قضى بإعدام 24 متهمًا بأعمال "إرهابية" حسب زعم النظام.
جاء ذلك تعقيبًا من الرابطة حسب ما أوضح المحامي "عمار عزالدين" مدير مكتب رابطة المحامين السوريين الأحرار في هاتاي التركية، لمنصة "المشرق بوست".
جاء ذلك تعقيبًا من الرابطة حسب ما أوضح المحامي "عمار عزالدين" مدير مكتب رابطة المحامين السوريين الأحرار في هاتاي التركية، لمنصة "المشرق بوست".
وعن مدى قانونية هذا الحكم القضائي وتوافقه مع الدستور السوري ومشروعيته القانتونية، ذكر المحامي "عز الدين" أن:
- هذا القرار غير مشروع قانونًا صدر عن "محكمة استثنائية، سياسية، تطبق العدالة الصورية" من قبل النظام السوري في سياق محاكمات غير عادلة، ومخالف للدستور السوري والقوانين والأعراف الدولية.
- مما يجعل حرمانهم من حق الحياة وسجنهم بموجب هذه الأحكام هو تعسفيًا ويشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
- يرتب مسؤولية النظام السوري بانتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني باستخدامه لهذه المحكمة كأداة قانونية لتنفيذ الانتهاكات القانونية بحق المعارضين له.
- نص الاجتهاد القضائي لمحكمة الجنايات الدولية الخاصة بيوغسلافيا: فإن ھذه الجریمة تشمل "السجن التعسفي أي الحرمان من الحرية بدون محاكمة قانونية عادلة تضمن حقوق الدفاع، ويشمل معيار التعسف في الحرمان من الحرية الأسباب التي جرى السجن بموجبها أو غياب تلك الأسباب، وكذلك الحقوق الإجرائية الأساسية للشخص المحروم من حريته.
- بعبارة أخرى: فحتى في الحالات التي یمكن فیھا تبریر الحرمان من الحریة (لمواجھة اتھامات جنائیة مثلا ً) فإن عدم الالتفات الجدي للحقوق الإجرائیة الأساسیة " من شأنھ أن یجعل الحرمان من الحریة تعسفيا وبالتالي مجرمًا جنائيًا.
- لذلك تعتبر محكمة الإرھاب أداة الأسد القانونیة لمعاقبة السوریین وأحكامھا ترقى لجرائم حرب بحق معارضیه.
- استناداً لأحكام قانون العقوبات العام وقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012، تم يوم الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام بأربعة وعشرين مجرماً وذلك لارتكابهم أعمالاً إرهابية أدت إلى الوفاة والإضرار بالبنى التحتية للدولة والممتلكات العامة والخاصة باستخدام المواد الحارقة. تم تنفيذ حكم الإعدام بعد تصديق الحكم من محكمة النقض وصدور رأي لجنة العفو الخاص بوجوب تنفيذ الحكم بالمحكوم عليهم.
- كما تضمن الحكم معاقبة /11/ مجرماً بالأشغال الشاقة المؤبدة لارتكابهم أعمالاً إرهابية نجم عنها تخريب المنشآت العامة والخاصة والأراضي الزراعية والحراج عن طريق إضرام النار بالمواد الحارقة وفقاً لأحكام المادة 7/1 من قانون مكافحة الإرهاب. وكذلك الحكم على أربعة مجرمين بالأشغال الشاقة المؤقتة للتدخل بالأعمال الإرهابية.
- وتضمن الحكم حبس خمسة أحداث لمدة تتراوح بين عشر سنوات واثنتي عشرة سنة لارتكابهم هذه الأعمال التي أدت إلى وفاة وتخريب الممتلكات العامة.
وأمس الخميس، نقلت ماكينات النظام السوري الإعلامية عن وزارة العدل التابعة للنظام، تنفيذ حكم الإعدام بـ " 24 مجرماً ارتكبوا أعمالاً إرهابية عبر إشعال الحرائق" حسب وعمها.
وزعمت مصادر النظام الموالية، أن وزارة الداخلية كانت تمكنت أواخر العام الماضي،ـ من التوصل إلى الفاعلين والمتورطين في نشوب عشرات الحرائق في اللاذقية وطرطوس وحمص.
وادعت أيضا أن هؤلاء اعترفوا بإقدامهم على إضرام النار في عدة مواقع في المحافظات الثلاث كما اعترفوا بأنهم كانوا يعقدون اجتماعات للتخطيط لافتعال الحرائق، حيث بدأ التخطيط في نهاية أغسطس من العام 2020 ونفذوا جرائمهم بشكل متقطع طيلة شهر أيلول وحتى العاشر من تشرين الأول 2020.
وبلغ إجمالي عدد الحرائق التي طالت محافظات اللاذقية، طرطوس، حمص وحماة العام الماضي، 187 حريقاً، طال 280 قرية وبلدة، وفق المصادر ذاتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق